صفحة جزء
استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر ، فإن كان ثوبا لزم الأجر ، وإن كان دابة لا . ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها


( قوله لزم الأجر ) قال الفقيه ; لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر ، ولأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت بزازية فتأمل ( قوله إلا لعذر بها ) أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية البيان

التالي السابق


الخدمات العلمية