صفحة جزء
باب كتابة العبد المشترك

( عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه ) في ( أن يكاتب [ ص: 111 ] حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط ) عند الإمام لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه لإذنه ( وإذا أقبض بعضه ) بعض الألف ( فعجز فالمقبوض ) كله ( للقابض ) لأنه له بالقبض فيكون متبرعا ، ولو قبض الألف عتق حظ القابض .


باب كتابة العبد المشترك أخره لأن الأصل عدم الاشتراك أتقاني . وقال غيره : لأن الاثنين بعد الواحد ( قوله : لصاحبه ) أي شريكه الآخر [ ص: 111 ] قوله : حظه ) أي حظ المأذون كفاية . ( قوله : ويقبض ) قال الزيلعي : فائدة الإذن بالكتابة أن لا يكون له حق الفسخ كما إذا لم يأذن . وفائدة إذنه بالقبض أن ينقطع حقه فيما قبض ا هـ وسيشير الشارح إلى ذلك . ( قوله : عند الإمام ) وعندهما غير متجزئة ، فالإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل ، فهو أصيل في البعض وكيل في البعض والمقبوض مشترك بينهما ، ويبقى كذلك بعد العجز كما في الهداية . ( قوله : لإذنه ) أما إذا كاتبه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا ، وعندهما كله لما مر ، وللساكت الفسخ اتفاقا قبل الأداء دفعا للضرر عنه ، بخلاف ما لو باع حظه إذ لا ضرر ، وبخلاف العتق وتعليقه بشرط إذ لا يقبل الفسخ ، ولو أدى البدل عتق نصيبه خاصة عنده لما مر ، وللساكت أن يأخذ من الذي كاتبه نصف ما أخذ من البدل ، وتمامه في التبيين . ( قوله : بعض الألف ) بدل من قوله " بعضه " . ( قوله : لإذنه له بالقبض ) قال الزيلعي : لأن إذنه بالقبض إذن للعبد بالأداء إليه منه فيكون متبرعا بنصيبه على المكاتب فيصير المكاتب أخص به ، فإذا قضى به دينه اختص به القابض ، وسلم له كله ا هـ . ( قوله : فيكون متبرعا ) أي على العبد المكاتب كما سمعته من عبارة الزيلعي . وفي الإصلاح والدرر على القابض . وادعى في العزمية أنه غير صواب .

قلت : ولا منافاة لما في الكفاية حيث قال : فيصير الآذن متبرعا بنصيب نفسه من الكسب على العبد ثم على الشريك ، فإذا تم تبرعه بقبض الشريك لم يرجع إلخ . ( قوله : عتق حظ القابض ) ولا يضمن لشريكه لأنه برضاه ، ولكن يسعى العبد في نصيب الساكت عزمية عن الكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية