صفحة جزء
كتاب

الولاء . ( هو ) لغة : النصرة والمحبة مشتق من الولي ، وهو القرب ، وشرعا : ( عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة ) زيلعي ( ومن آثاره الإرث والعقل ) وولاية النكاح وبهذا علم أن الولاء ليس نفس الميراث [ ص: 120 ] بل قرابة حكمية تصلح سببا للإرث ( وسببه العتق على ملكه ) لا الإعتاق لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق ، وأما حديث { الولاء لمن أعتق } فجري على الغالب


كتاب الولاء

أورده عقب المكاتب لأنه من آثار زوال ملك الرقبة ، ولم يذكره عقب العتق ليكون واقعا عقب سائر أنواعه . ( قوله : مشتق من الولي ) بفتح الواو وسكون اللام مصدر وليه يليه بالكسر فيهما ، وهو شاذ كذا في جامع اللغة ح . ( قوله : وبهذا علم إلخ ) فيه تعريض بصدر الشريعة حيث فسره بالميراث وتعريض بالمصنف أيضا تبعا لصاحب الحقائق ، ولذا عدل عن تفسيريهما بقوله : بل قرابة حكمية تبعا للكنز وغيره فإن الولاء يتحقق بدون الإرث والتناصر كما إذا أعتق كافر مسلما قال في المبسوط : لا يرثه لكونه مخالفا له في الملة ولا يعقل عنه لأنه باعتبار [ ص: 120 ] النصرة ولا نصرة بين المسلم والكافر قاله ابن الكمال وسيشير إليه الشارح ، وأيضا فإن ما ذكره المصنف مفض إلى الدور لأخذه الولاء في تعريفه .

( قوله : بل قرابة حكمية ) أي حاصلة من العتق أو الموالاة كنز . ( قوله : تصلح سببا للإرث ) أتى بلفظ " تصلح " للإشارة إلى أنه لا يكون سببا للإرث دائما كما علمته آنفا ، ولأنه إنما يكون عند عدم العصبة النسبية . ( قوله : لا الإعتاق ) خلافا للجمهور مستدلين بحديث { الولاء لمن أعتق } فإن ترتيب الحكم على المشتق دليل على أن المشتق منه علة الحكم والجواب : أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر الثلاثي وهو العتق . ( قوله : لأن بالاستيلاد ) اسم " أن " ضمير الشأن محذوفا والمراد به أن تكون الجارية أم ولده فإنها تعتق عليه بموته لا بإعتاقه ط . ( قوله : وإرث القريب ) كما لو مات أبوه وهو مالك لأخيه لأمه . ( قوله : فجرى على الغالب ) أو أن القصر إضافي حموي عن المقدسي ، فيكون المعنى : الولاء لمن أعتق لا لمن شرط لنفسه من بائع ونحوه كواهب وموص أبو السعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية