صفحة جزء
( من عتق ) أي حصل له عتق ( بإعتاق ) فولاؤه ولو من وصية ( أو بفرع له ) ككتابة وتدبير واستيلاد ( أو بملك قريب ) فولاؤه لسيده ( ولو امرأة أو ذميا أو ميتا حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه ) منه ( ولو شرط عدمه ) لمخالفته للشرع فيبطل .


( قوله : ولو من وصية ) كما لو أوصى بأن يعتق عبده بعد موته أو يشتري عبدا من ماله بعد موته ثم يعتق ح أي لانتقال فعل الوصي إليه زيلعي . ( قوله : أو بفرع له ) أي للإعتاق . ( قوله : ولو امرأة ) أي ولو كان السيد امرأة وأتى بذلك للتنبيه على مخالفته للعصبة النسبية فإنه ليس فيها أنثى . ( قوله : أو ذميا ) وإن كان لا يرث العتيق المسلم . ( قوله : أو ميتا ) أشار به إلى ما ذكره ابن الكمال حيث قال لا يقال كيف يكون الولاء بالتدبير والاستيلاد للسيد ، والمدبر وأم الولد إنما يعتقان بعد موت السيد لما عرفت : أن الولاء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية تصلح سببا له ، وثبوتها بالتدبير ، والاستيلاد لا يتوقف على العتق بموت المدبر والمتولد صرح بذلك في المبسوط حيث قال : لأن المدبر والمكاتب والمستولد استحق ولاءهم لما باشر السبب ، ولو سلم أنه ميراث فمعنى كونه للمولى أنه يستوفي منه ديونه ، وتنفذ وصاياه ولو كان لورثته لما كان كذلك وبما قررنا تبين أن ما ارتكبوه في دفع ما ذكر من فرض ارتداد المولى منشؤه قلة التدبر بل عدم التدرب ا هـ . ( قوله : حتى تنفذ وصاياه إلخ ) بأن مات بعده قبل قبض ميراثه منه . ( قوله : لمخالفته للشرع ) وهو ما روي أن { عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقال أهلها : على أن ولاءها لنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق } أتقاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية