صفحة جزء
( أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا ) عند الله تعالى أشباه .


( قوله : أكره المحرم ) الأولى ذكرها بعد مع مسائل الإكراه على المعصية . ( قوله : كان مأجورا ) لأنه من حقوقه تعالى ثابت بنص القرآن كما يأتي في كلام الشارح : فإن قتل الصيد فلا شيء عليه قياسا ، ولا على الآمر وفي الاستحسان على القاتل الكفارة ، وإن كانا محرمين فعلى كل كفارة ، ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تلزم الكفارة القاتل فقط . وفي الاستحسان على كل الجزاء ولو حلالين في الحرم فإن توعده بالقتل فالكفارة على الآمر وإن بالحبس فعلى القاتل خاصة هندية عن المبسوط .

التالي السابق


الخدمات العلمية