صفحة جزء
( وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها ) أمثلة الأول ( كبيع وشراء وإجارة واستئجار و ) أمثلة الثاني ( غرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما ) عبارة الدرر وغيرها جحدها بلا ميم فتنبه


( قوله وأمثلة الثاني ) المناسب ذكره قبل قوله وإجارة واستئجار ; لأنهما بمعنى التجارة الوديعة وما بعده نص عليه في الكفاية ( قوله وأمانة ) كمضاربة وبضاعة وعارية ( قوله فتنبه ) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن ، ; لأن غرم الغصب يكون بلا جحود ; لأنه متعد به ، بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما إذا استهلكهما لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة .

فإن قلت : قدمت عن البزازية أن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود . قلت : ليصير دينا فيدخل تحت قوله وكل دين ; لأن الكلام فيما يتعلق برقبته ، ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه .

فإن قلت : الغصب عين . قلت : نعم قبل التعدي عليه وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا

التالي السابق


الخدمات العلمية