صفحة جزء
( ولو ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد وعكسه المالك ) أي ادعى الهلاك عند الغاصب ( وأقاما البرهان فبرهان الغاصب ) أنه رده وهلك عند المالك ( أولى ) خلافا للثاني ملتقى ، ولو اختلفا في القيمة [ ص: 186 ] وبرهنا فالبينة للمالك وسيجيء ولو في نفس المغصوب فالقول للغاصب


( قوله وعكسه ) فعل ماض أو مصدر بالنصب عطفا على الهلاك والمراد عكس قوله عند صاحبه ، وأما عكس قوله بعد الرد فهو صحيح ولكن لا يكون له مفهوم إلا إن كان الهلاك بهلاك البعض أو بالنقصان أي هلاك الوصف فتدبر ( قوله أولى ) أي عند محمد ; لأنه يثبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي العوارض زيلعي ( قوله خلافا للثاني ) فعنده بينة المالك أولى ; لأنها تثبت وجوب الضمان والآخر [ ص: 186 ] ينكر والبينة للإثبات زيلعي : وظاهره اعتماد قول محمد وهو خلاف ما قدمه في القضاء ط ( قوله وسيجيء ) أي أول الفصل وسيجيء أيضا أن القول للغاصب بيمينه إن لم يبرهن المالك ، وما لو قال : لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله المالك ، ويأتي بيان ذلك ( قوله ولو في نفس المغصوب ) بأن قال الغاصب لثوب هذا هو الذي غصبته وقال المالك بل هو هذا ( قوله فالقول للغاصب ) ; لأن القول للقابض في تعيين ما قبض أمينا كان أو ضمينا

التالي السابق


الخدمات العلمية