صفحة جزء
ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شيء بركوبه لم يضمن ; لأن ضرر الحريق عام فكان لكل دفعه جوهرة .


( قوله فانهدم شيء بركوبه ) قيد بالانهدام إذ لو هدم دار غيره بغير أمره وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن ولم يأثم بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها ، ثم يضمنه ، ولا إثم عليه تتارخانية . وظاهره أنه بأمر السلطان لا يضمن قال الشيخ خير الدين ووجهه أن له ولاية عامة يصح أمره لرفع الضرر العام ا هـ .

أقول : والظاهر أنه يضمن ما هدمه مشرفا على الهلاك نظير ما قدمه الشارح من مسألة السفينة الموقرة تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية