صفحة جزء
( و ) يبطلها ( موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله ) ولا تورث خلافا للشافعي ، ولو مات بعد القضاء لم تبطل ( لا ) يبطلها ( موت المشتري ) لبقاء المستحق .


( قوله ويبطلها موت الشفيع إلخ ) لأنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث درر ( قوله ولو مات بعد القضاء لا تبطل ) لما تقدم متنا أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي ( قوله لا موت المشتري ) وكذا البائع خانية : ولا تباع في دين المشتري ووصيته ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في حياته هداية

التالي السابق


الخدمات العلمية