صفحة جزء
( و ) يبطلها ( شراء الشفيع من المشتري ) ظن دونه أو مثله أخذ بالشفعة بالعقد الأول أو الثاني ، بخلاف ما لو اشتراها ابتداء حيث لا شفعة لمن دونه ( وكذا ) يبطلها ( إن استأجرها أو ساومها ) بيعا أو إجارة ملتقى ( أو طلب منه أن يوليه ) عقد الشراء ( أو ضمن الدرك ) مستدرك لما مر آنفا ، فتبطل في الكل لدليل الإعراض زيلعي .


( قوله ويبطلها شراء الشفيع من المشتري ) لأنه بالإقدام على الشراء من المشتري أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة منح ( قوله فلمن دونه ) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار ( قوله بالعقد الأول أو الثاني ) انظر ما كتبناه عن التتارخانية عند قول المصنف ويفسخ بحضوره ( قوله بخلاف ما لو اشتراها ابتداء ) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخذ ، لأنه لم يتضمن إعراضا لإقباله على التملك وهو معنى الأخذ بالشفعة ، وإنما اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق آخرزيلعي ( قوله حيث لا شفعة لمن دونه ) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب ( قوله إن استأجرها أو ساومها إلخ ) أي بعد علمه بالبيع معراج ، وقيد بضمير المشفوعة ، لما في التتارخانية : اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته ( قوله أو طلب منه ) أي طلب الشفيع من المشتري ( قوله أن يوليه ) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح ، ومثل التولية المرابحة ط وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع أتقاني ( قوله مستدرك بما مر آنفا ) لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان ، وقد مر قبيله ط

التالي السابق


الخدمات العلمية