صفحة جزء
( اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل ) عرضها ( قدر عرض باب الدار ) وأما في الأرض فبقدر ممر الثور [ ص: 264 ] زيلعي ( بطوله ) أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد منهم جناحا في نصيبه ، إن فوق الباب لا فيما دونه لأن قدر طول الباب من الهواء مشترك والبناء على الهواء المشترك لا يجوز إلا برضا الشركاء جلالية .

( ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على التفاوت جاز وإن ) وصلية ( كان سهامهم في الدار متساوية و ) ذلك لأن ( القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الأموال الربوية جائزة ) فجاز قسمة التين بالأكرار لأنه ليس بوزني ، لا العنب بالشريحة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزني .

( سفل له ) أي فوقه ( علو ) مشتركان ( وسفل مجرد ) مشترك والعلو لآخر ( وعلو مجرد ) مشترك والسفل لآخر ( قوم كل واحد ) من ذلك ( على حدة ، وقسم بالقيمة ) عند محمد وبه يفتى .


( قوله اختلفوا في مقدار عرض الطريق ) أي في سعته [ ص: 264 ] وضيقه وطوله ، فقال بعضهم : يجعل سعته أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء . وقال بعضهم غير ذلك عناية ، وبه ظهر أن الاختلاف في تقدير الطريق المشترك لا في طريق كل نصيب فافهم ( قوله أي ارتفاعه ) أفاد أن المراد هو الطول من حيث الأعلى لا من حيث المشي وهو ضد العرض ، لأنه إنما يكون إلى حيث ينتهون بها إلى الطريق الأعظم ، أفاده في الكفاية وغيرها من شروح الهداية ، وأفادوا أنه يقسم بينهم ما فوق طول الباب من الأعلى ويبقى قدر طول الباب من الهواء مشتركا بينهم ( قوله إن فوق الباب ) أي له ذلك إن كان فيما فوق طول الباب لأنه مقسوم بينهم كما علمت ، فصار بانيا على خالص حقه لا فيما دونه لبقائه مشتركا ، وبما قررناه اندفع ما بحثه الحموي

( قوله مشترك ) لأن اختلاف الشركاء في تقدير طريق واحد مشترك بينهم كما أفاده ما قدمناه عن العناية لا في طريق لكل نصيب بانفراده حتى يرد أنه حق المقاسم فافهم ( قوله جاز ) لأن رقبة الطريق ملك لهم وهي محل للمعاوضة ولوالجية ( قوله بالأكرار ) جمع كر : كيل معروف . وفي الولوالجية : تجوز بالأحمال لأن التفاوت فيه قليل ( قوله بالشريجة ) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة من باب الجيم : الشريجة شيء من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه ( قوله سفل ) بضم السين وكسرها ( قوله وعلو مجرد مشترك ) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح المجمع ، وتظهر ثمرته على قولهما تدبر ( قوله وقسم بالقيمة ) لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بئر ماء أو سردابا أو إصطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة هداية ( قوله عند محمد ) وعندهما يقسم بالذراع ثم اختلفا ، فقال الإمام : ذراع من سفل بذراعين من علو ، وقال الثاني ذراع بذراع ، وبيانه في الهداية وشروحها ، ثم الاختلاف في الساحة . وأما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقا كما في الجوهرة والإيضاح

التالي السابق


الخدمات العلمية