صفحة جزء
( ولو اقتسما دارا وأصاب كلا طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه من نصيبه وأنكر الآخر فعليه البينة ) لأنه مدع ( وإن أقاماها فالعبرة لبينة المدعي ) لأنه خارج ، وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وفسخت وكذا لو اختلفا في الحدود [ ص: 266 ] ( وإن استحق بعض معين من نصيبه لا تفسخ القسمة اتفاقا ) على الصحيح ( وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ ) اتفاقا ( وفي ) استحقاق ( بعض شائع من نصيبه لا تفسخ ) جبرا خلافا للثاني ( بل ) المستحق منه ( يرجع ) بحصة ذلك ( في نصيب شريكه ) إن شاء أو نقض القسمة دفعا لضرر التشقيص .

قلت : قد بقي هاهنا احتمال آخر ، وهو أن يستحق بعض من نصيب كل واحد ، فإن كان شائعا فسخت ، وإن كان معينا ، فإن تساويا فظاهر وإلا فالعبرة لذلك الزائد كما مر فلذا لم يفردوها بالذكر .


( قوله ولو اقتسما دارا إلخ ) هذه عين قوله فيما مر ولو ادعى إلخ إلا أنها أعيدت لبناء مسائل أخر عليها كفاية ( قوله لأنه خارج ) فترجح بينته على بينة ذي اليد كما مر في محله ( قوله وإن كان قبل الإشهاد ) مفهوم قوله وأصاب كلا طائفة ، فإن المراد وأشهدوا على ذلك ا هـ ح ( قوله وكذا لو اختلفا في الحدود ) بأن قال أحدهما هذا الحد لي قد دخل في نصيبه وقال الآخر كذلك وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي [ ص: 266 ] في يد صاحبه لما مر ، وإن قامت لأحدهما بينة قضي له ، وإن لم تقم لواحد تحالفا كما في البيع هداية وكفاية

( قوله وإن استحق بعض معين إلخ ) قيد بالبعض لأنه لو استحق جميع ما في يده يرجع بنصف ما في يد شريكه كما في شرح المجمع ( قوله على الصحيح ) الأولى أن يقول على الصواب كما يظهر من كلام شراح الهداية ( قوله تفسخ اتفاقا ) لأنه لو بقيت لتضرر المستحق بتفرق نصيبه في النصيبين ، بخلاف النصيب الواحد إذ لا ضرر أفاده في الهداية ( قوله لا تفسخ جبرا ) أي على المستحق منه لأن له الخيار ( قوله خلافا للثاني ) فعنده تفسخ لأجل المستحق ، لأنه ظهر أنه شريك ثالث والقسمة بلا رضاه باطلة ، وأشار إلى أن قول محمد كقول الإمام وهو الأصح كما في الهداية ( قوله بل المستحق منه يرجع إلخ ) يوهم أنه في الأولى ليس كذلك ، فلو قال كابن الكمال وإن استحق بعض حصة أحدهما مشاع أولا لم تفسخ ورجع بقسطه في حصة شريكه أو نقضها وتفسخ في بعض مشاع في الكل لكان أخصر وأظهر ( قوله أو نقض القسمة ) هذا إذا لم يكن باع شيئا مما في يده قبل الاستحقاق وإلا فله الرجوع فقط كما أفاده في الهداية ( قوله قلت إلخ ) هذه العبارة لابن الكمال ملخصة من كلام صدر الشريعة المذكور في المنح ( قوله فإن كان شائعا ) كالنصف مما في يد كل مشاعا أو نصف أحدهما وربع الآخر فهذا صادق على التساوي والتفاوت ، بخلاف الشيوع في الكل في المسألة السابقة فإنه على التساوي فقط ، كما لو اقتسما دارا مثالثة فاستحق نصفها مشاعا فله نصف ما في يد كل ، لكن الحكم في كل الشيوعيين واحد وهو الفسخ لما قدمناه فافهم

( قوله فإن تساويا فظاهر ) أي أنه لا فسخ ولا رجوع كما لو استحق من نصيب كل خمسة أذرع ( قوله وإلا ) أي إن لم يتساويا كأربعة من أحدهما وستة من الثاني ، فلا فسخ أيضا لعدم الضرر على المستحق كما قدمناه ويرجع الثاني على الأول بذراع لأنه زاد عليه به ( قوله فلذا إلخ ) تفريع على قوله كما مر : أي لما شابهت هذه المسائل ما مر في الأحكام لم يفردوها بالذكر لفهمها من العلل السابقة ، أما الفسخ في الشائع وعدمه في المعين فللضرر على المستحق وعدمه كما علمته ، وأما الرجوع على الشريك عند عدم التساوي فإنه يعلم من قوله يرجع في نصيب شريكه أي ليصل كل إلى حقه بلا زيادة لأحدهما على الآخر ، ومقتضاه أن له نقض القسمة أيضا دفعا لضرر التشقيص ، وأما عدم الرجوع عند التساوي فظاهر لأنه لم يزد أحدهما على الآخر بشيء فافهم .

[ تتمة ]

إذا جرت القسمة في دارين أو أرضين وأخذ كل واحدة ثم استحقت إحداهما بعد ما بنى فيها صاحبها يرجع على صاحبه بنصف قيمة البناء ، قيل هذا قول الإمام لأن عنده قسمة الجبر لا تجري في الدارين فكانت في معنى البيع ، والأصح أنه قول الكل خانية ، ولو في دار لم يرجع تتارخانية

التالي السابق


الخدمات العلمية