صفحة جزء
( ولو ) ( عطس عند الذبح فقال الحمد لله ) ( لا يحل في الأصح ) لعدم قصد التسمية ( بخلاف الخطبة ) حيث يجزئه .

قلت : ينبغي حمله على ما إذا نوى وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة فتأمل .


( قوله لعدم قصد التسمية ) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس ، إذ لو أراده للذبيحة حلت ، وكذا لو لم تكن له نية شرنبلالية .

أقول : وفي الأخير نظر لما علمت آنفا أنه كناية ، بخلاف قوله بسم الله فإنه يصح ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريح فتنبه ( قوله قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى ) أي نوى به التحميد للخطبة ، وفيه أنه حينئذ لا فرق

بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من النية له أيضا .

وفي الخانية ما نصه : ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العاطس فذبح لا يحل ، بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، لأن المأمور به في الجمعة ذكر الله تعالى مطلقا ، وههنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح ا هـ ومثله في النهاية والمعراج ، فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح . وعبارة المصنف هناك : فلو حمد الله تعالى لعاطسه لم ينب عنها على المذهب ا هـ فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية