صفحة جزء
[ ص: 333 ] غنم بين رجلين ضحيا بها جاز ; بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق . ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما ، وقيل الزائد لحم ; والأفضل الأكثر قيمة ، فإن استويا فالأكثر لحما ، فإن استويا فأطيبهما ، ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة ، فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه ، فإذا طولها يقع الكل فرضا مجتبى .


( قوله غنم ) الذي في المنح وغيرها شاتان ( قوله بخلاف العتق إلخ ) أي لو كان عبدان بين رجلين عليهما كفارتان فأعتقاهما عن كفارتيهما لا يجوز ، لأن الأنصباء تجتمع في الشاتين لا الرقيق بدليل جريان الجبر في قسمة الغنم دون الرقيق بدائع ( قوله فالأضحية كلاهما ) قال في الخلاصة : ولو ضحى بأكثر من واحدة فالواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء . وقال بعضهم لحم ، والمختار أنه يجوز كلاهما ا هـ . وفي التتارخانية عن المحيط أنه الأصح ( قوله وقيل الزائد لحم ) أي ولا يصير أضحية تطوعا خانية ( قوله والأفضل إلخ ) أي الأكثر ثوابا ، وقدمنا الكلام عليه

( قوله ولو ضحى بالكل إلخ ) الظاهر أن المراد لو ضحى ببدنة يكون الواجب كلها لا سبعها بدليل قوله في الخانية : ولو أن رجلا موسرا ضحى ببدنة عن نفسه خاصة كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى ا هـ مع أنه ذكر قبله بأسطر لو ضحى الغني بشاتين فالزيادة تطوع عند عامة العلماء ، فلا ينافي قوله كان الكل أضحية واجبة ، ولا يحصل تكرار بين المسألتين فافهم ، ولعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين فيقع الواجب إحداهما فقط والزائدة تطوع بخلاف البدنة فإنها بفعل واحد وإراقة واحدة فيقع كلها واجبا ، هذا ما ظهر لي ( قوله فالكل فرض ) أي عملي ح

التالي السابق


الخدمات العلمية