صفحة جزء
( و ) جاز ( تحلية المصحف ) لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد ( وتعشيره ونقطه ) أي إظهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة درر وقنية وفيها لا بأس بكواغد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه وتكره في كتب نجوم وأدب ويكره تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق يعني تنزيها ولا يجوز لف شيء في كاغد فقه ونحوه وفي كتب الطب يجوز .


( قوله وجاز تحلية المصحف ) أي بالذهب والفضة خلافا لأبي يوسف كما قدمناه ( قوله كما في نقش المسجد ) أي ما خلا محرابه أي بالجص وماء الذهب لا من مال الوقف وضمن متوليه لو فعل إلا إذا فعل الواقف مثله كما مر قبيل الوتر والنوافل وكره بعضهم نقش حائط القبلة ، ويجوز حفر بئر في مسجد لولا ضرر فيه أصلا وفيه نفع من كل وجه ولا يضمن فيه الحافر لما حفر وعليه الفتوى كما أفاده ط عن الهندية ( قوله وتعشيره ) هو جعل العواشر في المصحف وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات عناية ( قوله أي إظهار إعرابه ) تفسير للنقط قال في القاموس : نقط الحرف أعجمه ومعلوم أن الإعجام لا يظهر به الإعراب إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه أفاده ط ( قوله وبه يحصل الرفق إلخ ) أشار إلى أن ما روي عن ابن مسعود جودوا القرآن كان في زمنهم وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره ( قوله وعلى هذا ) أي على اعتبار حصول الرفق ( قوله ونحوها ) كالسجدة ورموز التجويد ( قوله لا بأس بكواغد أخبار ) أي بجعلها غلافا لمصحف ونحوه والظاهر أن المراد بالأخبار التواريخ دون الأحاديث ( قوله ويكره تصغير مصحف ) أي تصغير حجمه وينبغي أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد ويفرج السطور ويفخم الحروف ويضخم المصحف ا هـ قنية ( قوله ونحوه ) الذي في المنح ونحوه في الهندية ، ولا يجوز [ ص: 387 ] لف شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقه ، وفي الكلام الأولى أن لا يفعل وفي كتاب الطب يجوز ، ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام يجوز محوه ليلف فيه شيء ومحو بعض الكتابة بالريق ، وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى بالبصاق ، ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية