صفحة جزء
( و ) جاز ( سفر الأمة وأم الولد ) والمكاتبة والمبعضة ( بلا محرم ) هذا في زمانهم أما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد وبه يفتي ابن كمال .


( قوله وجاز سفر الأمة ) لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم هداية ( قوله وأم الولد إلخ ) عطف خاص على عام قال الزيلعي : وأم الولد أمة لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة ، لأنها مملوكة الرقبة وكذا معتقة البعض عند أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده ا هـ .

وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم .

واختلف فيما دون الثلاث وقيل : إنها تسافر مع الصالحين ، والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط قهستاني

التالي السابق


الخدمات العلمية