صفحة جزء
( و ) كره ( إقراض ) أي إعطاء ( بقال ) كخباز وغيره ( دراهم ) أو برا لخوف هلكه لو بقي بيده . يشترط ( ليأخذ ) متفرقا ( منه ) بذلك ( ما شاء ) ولو لم يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك شرنبلالية ، لأنه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمن وكذا لو شرط ذلك قبل الإقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا قهستاني وشرنبلالية .


( قوله بقال ) قال في القاموس البقال بياع الأطعمة عامية والصحيح البدال ا هـ ( قوله يشترط ) جملة حالية أي يشترط الأخذ وقيد به لما في غاية البيان إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد وإلا فلا لأن المستقرض يكون متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه صلى الله عليه وسلم ا هـ ( قوله ولو لم يشترط حالة العقد إلخ ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعضها قال ط والأولى أن يقول : أو لم يشترط ليفيد اتحاد الحكم في الصورتين ، ويكون عطفا على قوله : يشترط قال في الشرنبلالية ، وجعل المسألة في التنجيس والمزيد على ثلاثة أوجه : إما أن يشترط عليه في القرض ، أن يأخذها تبرعا أو شراء ، أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك ففي الوجه الأول والثاني : لا يجوز ، لأنه قرض جر منفعة وفي الوجه الثالث : جاز لأنه ليس بشرط المنفعة ، فإذا أخذ يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه ا هـ . أقول : الوجه الثالث يلزم منه الثاني فكان ينبغي أن يكره أيضا إلا أن يحمل الثالث على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله ( قوله وهو بقاء ماله ) وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته . ولم يبق منح ( قوله قهستاني وشرنبلالية ) عبارة القهستاني : فلو تقرر بينهما قبل الإقراض أن يعطيه كذا درهما ليأخذ منه متفرقا ثم أقرضه لم يكره بلا خلاف كما في المحيط ا هـ وهذا هو الوجه الثالث مما في الشرنبلالية وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على ما قلناه وبه علم أن قول الشرح : يكره اتفاقا صوابه لم يكره كما يوجد في بعض النسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية