صفحة جزء
[ ص: 417 ] فرع ]

يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في الاختيار ومتن مواهب الرحمن لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله بقوله - { ويؤتون الزكاة وهم راكعون } - . .


[ ص: 417 ] قوله إلا إذا لم يتخط ) أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار : فإن كان يمر بين يدي المصلين ، ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس ، حتى قيل : هذا فلس لا يكفره سبعون فلسا ا هـ . وقال ط فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه ( قوله في الصلاة ) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل أو أنه إذا كان ذلك جائزا في الصلاة وهي أفضل الأعمال ، فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط

التالي السابق


الخدمات العلمية