صفحة جزء
( ولا بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ ) كذا في شرح الوهبانية معزيا للمنية وقاس عليه الطرسوسي بقية الأحجار كياقوت وزمرد ونازعه ابن وهبان بأنه يحتاج إلى نقل صريح ، وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ . [ ص: 420 ] قلت : وحمل المصنف ما في المنية على قوله : وما في الجوهرة على قولهما قال ، وقد رجحوا قولهما . ففي الكافي قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به ، ثم قال المصنف ، وعليه فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال لأنه من حلي النساء .


( قوله ولا بأس بلبس الصبي ) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد وأن يقول وكذا لبس البالغ ( قوله ونازعه ابن وهبان إلخ ) وقال أيضا فإن الأدلة تعارضت في جواز لبسه ا هـ . لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول لا نعلم له دليلا ، ورد في النهي عن لبس شيء منها ا هـ .

أقول : قد يقال إن قوله تعالى - { وتستخرجوا منه حلية تلبسونها } - أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز وكذا قوله تعالى - { خلق لكم ما في الأرض جميعا } - وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من حليهن ، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم " { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل } " لكن يدخل في هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى ، لأن تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة غير مناسبة تأمل ( قوله وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ ) وكذا في السراج ، [ ص: 420 ] وعلله بأنه من حلي النساء ( قوله وحمل المصنف إلخ ) ذكره في فصل اللبس أخذا من قول الزيلعي ، ثم قيل على قياس قوله لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص ( قوله على قولهما ) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ لبس حلي ، وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في كتاب الأيمان ، فلو حلف لا يلبس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف ( قوله وعليه ) أي كون المرجح قولهما وأقول في اعتماد الحرمة بناء على ذلك نظر ، لأن ترجيح قولهما بكونه حليا ، لأن الأيمان مبنية على العرف ، وكون العرف يعده حليا يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حليا ، ولا يفيد أنه يحرم لبسه على الرجال إذ ليس كل حلي حراما على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم والثوب المنسوج بالذهب أربعة أصابع وحلية السيف والمنطقة .

نعم التعليل الآتي بأنه من حلي النساء ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من التشبه بهن كما قدمناه فتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية