صفحة جزء
( ويكره ) للولي إلباس ( الخلخال أو السوار لصبي ) ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا ملتقط . قلت : وهل يجوز الخزام في الأنف ، لم أره ، ويكره للذكر والأنثى الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك سراجية .

ثم قال : لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرج ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف .


( قوله الخلخال ) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم قاموس ( قوله للصبي ) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط ( قوله والطفل ) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط ، وهو من زينة النساء ، فلا يحل للذكور ، والذي في عامة الكتب ، وقدمناه عن التتارخانية : لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد في الحاوي القدسي : ولا يجوز ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو ( قوله لم أره ) قلت : إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط ا هـ ط وقد نص الشافعية على جوازه مدني ( قوله ويكره للذكر والأنثى إلخ ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك ، وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ( قوله ثم قال إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس ( قوله وثفر ) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة ا هـ مغرب وقد يسكن قاموس .

التالي السابق


الخدمات العلمية