صفحة جزء
( وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها ) لقبول قول بكر إن أكبر رأيه صدقه كما مر وإن أكبر رأيه كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه ولو لم يخبره إن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشرائه منه .


( قوله جارية لزيد ) أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك ( قوله إن أكبر رأيه صدقه إلخ ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرها ، وهذا التفصيل إذا كان المخبر غير ثقة كما يعلم من الهداية وغيرها ، وإنما قبل لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر ، وأكبر الرأي يقام مقام اليقين ( قوله ولو لم يخبره إلخ ) أي ولم يعرف الشاري ذلك قال في الهداية : فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني ا هـ زاد الزيلعي أو أنه وكله ( قوله فلا بأس بشرائه منه ) وإن كان فاسقا ، لأن اليد دليل الملك ، ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر ، إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك ، فحينئذ يستحب له أن يتنزه ، ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي ، ولو البائع عبدا لم يشترها حتى يسأل ، لأن المملوك لا ملك له فإن أخبره بالإذن فإن كان ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي ، وإن كان لا رأي له لا يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل هداية أو غيرها

التالي السابق


الخدمات العلمية