صفحة جزء
( و ) الثاني ( الطلاء ) بالكسر ( وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ) ويصير مسكرا وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق ، وأما الطلاء فما ذكره بقوله ( وقيل ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ) وصار مسكرا ( وهو الصواب ) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره ، يعني في التسمية لا في الحكم ، لأن حل هذا المثلث المسمى بالطلاء على ما في المحيط ثابت لشرب كبار الصحابة رضي الله عنهم كما في الشرنبلالية . قال : وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله عنه : ما أشبه هذا الطلاء البعير وهو القطران الذي يطلى به البعير الجربان ( ونجاسته ) أي الطلاء على التفسير الأول كذا قاله المصنف ( كالخمر ) به يفتى


( قوله بالكسر ) أي والمد ككساء قاموس ( قوله يطبخ ) أي بالنار أو الشمس قهستاني ( قوله أقل من ثلثيه ) قيد به لأنه إذا ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه عند الكل ، وإذا غلى واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد ا هـ شرح مسكين وسيأتي ( قوله ويصير مسكرا ) بأن غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه يحرم قليله وكثيره أما ما دام حلوا فيحل شربه أتقاني ، وهذا القيد ذكره هنا غير ضروري لأنه سيأتي في كلام المصنف في قوله : والكل حرام إذا غلى واشتد ( قوله يسمى الباذق ) بكسر الذال وفتحها كما في القاموس ، ويسمى المنصف أيضا ، والمنصف : الذاهب النصف ، والباذق الذاهب ما دونه ، والحكم فيهما واحد كما في الغاية وغيرها ( قوله وصار مسكرا ) أي بأن اشتد وزالت حلاوته ، وإذا أكثر منه أسكر ( قوله يعني في التسمية لا في الحكم إلخ ) لما كان كلام المصنف موهما أشد الإيهام أتى بالعناية لأن كلامه في الأشربة المحرمة وذكر منها الطلاء ، وفسره أولا بتفسير ثم بآخر وحكم بأنه الصواب ، فيتوهم أن المحرم هو المعنى الثاني دون الأول مع أن الأمر بالعكس ، فالباذق والمنصف حرام اتفاقا . والطلاء : وهو ما ذهب ثلثاه ويسمى المثلث حلال إلا عند محمد كما سيأتي ، فلا يحرم منه عندهما إلا القدح الأخير الذي يحصل به الإسكار كما يأتي بيانه ، فنبه على أن المراد المنصف أن الذي يسمى الطلاء هو الذي ذهب ثلثاه ، وأن الأول حرام والثاني حلال . وبحث الشرنبلالي في هذا التصويب بأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة : منها الباذق والمنصف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب ا هـ أقول : وفي المغرب الطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه ، ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث ( قوله على التفسير الأول ) أما على الثاني فظاهر لحل شربه ، وعند محمد نجس كما يأتي ( قوله به يفتى ) عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية