صفحة جزء
( وينعقد بإيجاب وقبول )


( قوله وينعقد بإيجاب ) كرهنتك بما لك علي من الدين أو خذ هذا الشيء رهنا به قهستاني ، ولفظ الرهن غير شرط كما سيذكره في الباب الآتي ( قوله وقبول ) كارتهنته سواء صدر من مسلم أو كافر أو عبد أو صبي أو أصيل أو وكيل ، فالقبول ركن كالإيجاب وإليه مال أكثر المشايخ فإنه كالبيع ولذا لا يحنث من حلف أنه لا يرهن بدون القبول .

وذهب بعضهم إلى أنه شرط صيرورة الإيجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لا يلزم إلا بالتسليم قهستاني ، واقتصر في الهداية على الثاني ، ونقل القهستاني عن الكرماني أنه يجوز بطريق العاطي

التالي السابق


الخدمات العلمية