صفحة جزء
وفيها الشيوع الثابت ضرورة لا يضر ، لما في الولوالجية : ولو جاء بثوبين وقال خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك ، فإن نصف كل منهما يصير رهنا بالدين ، لأن - [ ص: 492 ] أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما بالضرورة فلا يضر


( قوله وفيها إلخ ) تأمله مع المسألة الآتية في المتن آخر هذا الباب [ ص: 492 ] قوله ليس بأولى ) أي بكونه رهنا

التالي السابق


الخدمات العلمية