صفحة جزء
( وللأب أن يرهن بدين ) كائن ( عليه عبدا لطفله ) لأن له إيداعه ، فهذا أولى لهلاكه مضمونا الوديعة أمانة ( والوصي كذلك ) وقال أبو يوسف : لا يملكان ذلك ، ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة ، وقال التمرتاشي : يضمن الوصي القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي ، بخلاف الوصي ، لكن جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما


( قوله بدين ) أي لأجنبي ( قوله عبدا ) مفعول يرهن ، وقوله لطفله صفة له ( قوله لهلاكه مضمونا ) بيان للأولوية ، ولأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ مخافة الغرامة هداية . ( قوله الوديعة أمانة ) مبتدأ وخبر ، أي وقد علم أن الأمانة غير مضمونة ( قوله وقال أبو يوسف ) أي وزفر وقولهما قياس ، والأول الظاهر وهو الاستحسان هداية وزيلعي ( قوله ثم إذا هلك ) أي بناء على ما في المتن ( قوله لا الفضل ) أي لا الزائد على قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت أكثر منه ( قوله يضمن الوصي القيمة ) أي جميعها وإن زادت ، وعليه اقتصر الشارح فيما يأتي في باب التصرف في الرهن ( قوله وغيرها ) كالمغني والعناية والملتقى ( قوله بالتسوية بينهما ) هو القول الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية