صفحة جزء
( و ) صح ( بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة ، و ) صح ( ببدل صلح عن إنكار إن أقر ) بعد ذلك ( أن لا دين عليه ) والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل


( قوله وصح بثمن عبد إلخ ) أي فيضمن ضمان الرهن ، فإن هلك وقيمته مثل الدين أو أكثر يؤدي قدر الدين إلى الراهن ، وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا ابن كمال ( قوله إن أقر ) أي المرتهن ، وقوله بعد ذلك أي بعد الرهن .

وصورتها ادعى على آخر ألفا فأنكر فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا يساوي خمسمائة فهلك عند المرتهن ، ثم تصادقا على أن لا دين فعلى المرتهن قيمة الرهن معراج ( قوله والأصل ما مر ) أي في أول الرهن ( قوله يكفي لصحة الرهن والكفيل ) كذا في المنح ، ولم أره في غيرها .

وعبارة النهاية وغيرها : يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات فإن الكفالة بها صحيحة على ما جرى عليه المصنف في كتاب الكفالة ، وأما حمله على الكفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر ، لما في كفالة الذخيرة عن المنتقى : لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن المال ثمن خمر أو بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا هـ فليتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية