صفحة جزء
( فإن وكل ) الراهن ( المرتهن أو ) وكل ( العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صح ) توكيله ( لو ) الوكيل ( أهلا لذلك ) أي للبيع ( عند التوكيل وإلا ) يكن أهلا لذلك عند التوكيل ( لا ) تصح الوكالة وحينئذ ( فلو وكل بيعه صغيرا ) لا يعقل ( فباعه بعد بلوغه لم يصح ) خلافا لهما ( فإن شرطت ) الوكالة ( في عقد الرهن لم ينعزل بعزله - [ ص: 504 ] و ) لا ( بموت الراهن و ) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد ، فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه : أحدها هذا ( و ) الثاني أن الوكيل هنا ( يجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو شرطت بعد الرهن في الأصح زيلعي على خلاف ظاهر الرواية وإن صححها قاضي خان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه ، بخلاف الوكالة المفردة ، ( و ) الثالث أنه ( يملك بيع الولد والأرش و ) الرابع ( إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه ) أي الدين ، بخلاف الوكالة المفردة ( و ) الخامس ( إذا كان عبدا وقتله عبد خطأ فدفع - [ ص: 505 ] بالجناية كان له بيعه ، بخلاف المفردة ) متعلق بالجميع ( وله بيعه في غيبة ورثته ) أي ورثة الراهن ( كما كان له حال حياته البيع بغير حضرته ) أي حضرة الراهن وتبطل الوكالة ( بموت الوكيل مطلقا ) وعن الثاني أن وصيه يخلفه لكنه خلاف جواب الأصل .


( قوله عند حلول الأجل ) أو مطلقا كما في القهستاني والدر المنتقى .

وفي الخانية : فلو لم يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله ( قوله صح توكيله ) أي ولو لم يقبض العدل الرهن حتى حل الأجل وإن بطل الرهن كما مر قوله فإن شرطت الوكالة أفاد أن الرضا ببيعه ليس بلازم في العدل كما قدمناه عن سعدي ( قوله لم ينعزل بعزله ) أي بعزل الراهن إلا إذا رضي المرتهن بذلك إتقاني وأطلق في العزل فشمل [ ص: 504 ] ما لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع بالنسيئة لم يعمل نهيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه كما في الهداية ( قوله ولا بموت الراهن ) أي لا بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه بدار الحرب ، لأن الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن على حق الورثة زيلعي ( قوله ولا المرتهن ) إلا أن يكون وكيلا ط ، وسيأتي في قوله وتبطل بموت الوكيل مطلقا ( قوله للزومها بلزوم العقد ) لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ، ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله ، وتمامه في الهداية ( قوله فهي تخالف الوكالة المفردة ) أي التي لم تذكر في ضمن عقد الرهن .

ويستثنى الوكالة بالخصومة بطلب المدعي إذا غاب الموكل ، وكذا لو خاف من له الخيار أن يغيب الآخر فيأخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله أفاده الرحمتي ، وكذا الوكيل بالأمر باليد كما مر في بابا عزل الوكيل ( قوله من وجوه ) ذكر منها هنا خمسة .

ومنها ما في النهاية أن العدل إذا ارتد والعياذ بالله تعالى وحكم بلحاقه ثم عاد مسلما يعود وكيلا ، بخلاف المفرد على قول أبي يوسف حيث لا يعود ( قوله يجبر على البيع إلخ ) أي لو غاب الراهن وحل الأجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبر ويأتي بيانه قريبا ( قوله وكذا لو شرطت إلخ ) عبارة الزيلعي في شرح قوله وإن باعه العدل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام ( قوله زيلعي ) أي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل ، وكذا صرح به في الملتقى ، وكذا في الهداية وقال فيها : ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل ا هـ وأقره الشراح ( قوله وإن صححها قاضي خان ) أنث الضمير مع أنه عائد إلى ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه ، ثم إن نسبة ذلك إلى قاضي خان عجيبة ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعه ، فإن الذي في الخانية هكذا : ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل ، وللراهن أن يفسخ هذه الوكالة ويمنعه عن البيع ، ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه .

وعن أبي يوسف : أن الوكالة لا تبطل كالمشروطة في العقد وهو الصحيح ا هـ .

وفي الخانية أيضا : رجل رهن شيئا ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر على البيع ، قيل هذا إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن ، وقيل بأنه يجبر على كل حال وهو الصحيح ا هـ بحروفه ، وكذا صحح الجبر على كل حال في شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية ، ولم أر من صحح خلاف هذه الرواية .

وفي المعراج : وقال شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضي خان : هذه الرواية أصح ( قوله إنه يملك بيع الولد والأرش ) أي ولد المرهون وأرشه فيما لو جنى عليه أحد فدفع أرش الجناية عروضا مثلا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات ، أي نماء الرهن للراهن وأنه رهن مع الأصل ، والوكيل المفرد لا يملك ذلك ( قوله كان له أن يصرفه إلى جنسه ) لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراته ، بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت وكالته إتقاني ( قوله إذا كان ) أي المرهون ( قوله فدفع ) أي العبد [ ص: 505 ] القاتل ( قوله كان له بيعه ) لأنه صار هو الرهن لقيامه ( قوله وله بيعه ) أي للوكيل المذكور سواء كان للمرتهن أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه لم ينعزل بموت الراهن كما مر .

قال ط : وكذا بغيبة ورثة المرتهن ا هـ أي لو كان الوكيل غيره .

بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب الآتي ( قوله وتبطل الوكالة بموت الوكيل ) يعني والرهن باق لأن الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العدل أولى عناية ، ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته .

وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع على يد آخر عن تراض : فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخر ، وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع إلا أن يموت الراهن لأن القاضي يتولى قضاء ديونه ا هـ ( قوله مطلقا ) أي سواء أكان مرتهنا أو عدلا أو غيرهما ، ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن الموكل رضي برأيه لا رأي غيره درر ( قوله وعن الثاني إلخ ) لو أخره بعد قوله ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح لكان أنسب ط ( قوله لكنه خلاف جواب الأصل ) كذا ذكره القهستاني ، والمراد بالأصل مبسوط الإمام محمد ، وظاهره أن الإمام محمدا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما ط

التالي السابق


الخدمات العلمية