صفحة جزء
[ ص: 508 ] باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره

( توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ، فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا ) في صورة الإجازة ( وإن لم يجز ) المرتهن البيع ( وفسخ ) بيعه ( لا ينفسخ ) بفسخه في الأصح ( و ) إذا بقي موقوفا ف ( المشتري ) بالخيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن ابن كمال .


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعد وجوده معراج ( قوله توقف بيع الراهن رهنه إلخ ) وكذا توقف على إجازة الراهن بيع المرتهن ، فإن أجازه جاز وإلا فلا ، وله أن يبطله ويعيده رهنا ; ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده ، وللراهن أن يضمن أيهما شاء قهستاني عن شرح الطحاوي ، وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية ، وقيل ينفذ ، وتمامه في الزيلعي .

[ فرع ] قال المرتهن للراهن : بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ، ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين ( قوله على إجازة مرتهنه إلخ ) أو إبرائه الراهن عن الدين حموي ( قوله نفذ ) لزوال المانع ، وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه زيلعي ( قوله وصار ثمنه رهنا ) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن ، وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء ، حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه ، كما لو كان في يده بزازية .

ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة ، وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية ، وقيل إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا ، وتمامه في الزيلعي ( قوله في الأصح ) لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته .

وعن محمد ينفسخ بفسخه ، حتى لو افتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده زيلعي ملخصا ( قوله أو رفع الأمر إلى القاضي ) لأن هذأ الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي عناية ( قوله وهذا إلخ ) أي ثبوت الخيار للمشتري ، لكن عدم الفرق هو الأصح رملي عن منية المفتي ، وهو المختار للفتوى حموي وغيره عن التجنيس .

وفي جامع الفصولين : يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما : وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما ، وظاهر الرواية قولهما ا هـ قال الرملي في حاشيته عليه : وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية

التالي السابق


الخدمات العلمية