صفحة جزء
( وإذا هلك النماء ) المذكور ( هلك مجانا ) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصود ( وإذا بقي ) النماء أي ولو حكما بأن أكل بالإذن فإنه لا يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن ، كما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه [ ص: 522 ] يقسم الدين على قيمتهما قهستاني ذكره بقوله ( بعد هلاك الأصل فك بحصته ) من الدين لأنه صار مقصودا بالفكاك ، والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا ( و ) حينئذ ( يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض ، ويسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته ) كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة النماء يوم الفك خمسة فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط وثلث العشرة حصة النماء فيفك به


( قوله هلك مجانا ) أي إلا الأرش فإنه إذا هلك سقط من الدين ما بإزائه لأنه بدل جزئه فقام مقام المبدل كذا في القهستاني ح ( قوله أي ولو حكما إلخ ) هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله الآتي وإن لم يفتك الرهن إلخ ( قوله كما إذا هلك الأصل بعد الأكل ) الظاهر أنه أراد بقوله " أو لا بأن أكل بالإذن " عكس هذا وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل ، بأن هلك وبقي نماؤه كالثمرة ثم أكله وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه . [ ص: 522 ] وعبارة القهستاني : وإن هلك الأصل وبقي النماء ولو حكما ، كما إذا أكل الراهن أو المرتهن أو أجنبي من النماء بالإذن فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن ، وكما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقسم الدين على قيمتها ويرجع على الراهن بقيمة ما أكل الكل في شرح الطحاوي ا هـ . ( قوله كما ذكره بقوله ) انظر ما مرجع الضمير المنصوب ( قوله فك ) أي النماء بحصته ، فلو هلك أيضا بعد هلاك الأصل ذهب بلا شيء كأنه لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الأصل ، وتمامه في غرر الأفكار ( قوله والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا ) كولد المبيع فإنه يصير مبيعا تبعا ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض عندنا معراج ( قوله يوم الفكاك ) لأنه إنما صار مضمونا بالفكاك ، إذ لو هلك قبله يهلك مجانا عناية ( قوله يوم القبض ) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم عناية ( قوله فيسقط ) أي بسبب هلاك الأصل

التالي السابق


الخدمات العلمية