صفحة جزء
( أو طلب الماء بالإشارة ، أو شراء بالمعاطاة ) للمنافاة أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين أو لنسيان أو زحمة أو كونه بئرا لأن الاستقاء يمنع البناء على المختار ( أو مكث قدر أداء ركن ) وإن لم ينو الأداء ( بعد سبق الحدث ) إلا لعذر كنوم ورعاف


( قوله أو طلب الماء بالإشارة ) كذا في متن الدرر ، ومثله في الخانية والسراج . واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة وبمسألة ما إذا طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسد ، وبأن ابن أمير حاج ذكر في الحلية أن القول بالفساد في رد المصلي السلام بيده لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب نقله بل المنقول عنهم عدمه . وقال في البحر : إنه الحق ، وإنما ذكره بعض المشايخ استنباطا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي . قال الشرنبلالي : فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بها . وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك عملا كثيرا لأنه عقد هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة ، وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبر .

( قوله بالمعاطاة ) قيد به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول درر ( قوله للمنافاة ) علة للمسألتين . قال في الشرنبلالية : وهذا مبني على أحد تفسيري العمل الكثير ا هـ وهو ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة ( قوله أو لنسيان ) هو وما بعده عطف على المستثنى وهو قدر . ا هـ . ح . قال في شرح المنية : ولو وجد في الحوض موضعا للتوضؤ فتجاوز إلى موضع آخر ، إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا ، ولو قصد الحوض وفي منزله ماء أقرب منه ، وإن كان البعد قدر صفين لا تفسد ، وإن أكثر فسدت ، وإن كان عادته التوضؤ من الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض بنى ، ولو كان الماء بعيدا وبقربه بئر يترك البئر ، لأن النزح يمنع البناء على المختار ، وقيل لا يمنع إن عدم غيره ( قوله على المختار ) أي وإن لم يكن عنده ماء غيره كما علمت فافهم .

( قوله إلا لعذر ) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال تفكره الأداء كما في التتارخانية

التالي السابق


الخدمات العلمية