صفحة جزء
( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله ; لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله . وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا . وأما تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى . [ ص: 537 ] وفي الجوهرة : لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح استحسانا لانعقاد السبب لهما .


( قوله ورثه على أبيه ) أي استحقه قهستاني فيشمل ثبوته ابتداء ، ويوافقه قول الشارح قبله ومن ملك قصاصا إلخ ، وبه يندفع الإيراد الآتي ، لكن فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله لا بعكسه فلذا عبر هنا بالإرث فتدبر ( قوله أي أصله ) لما في الخانية : لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية ا هـ ( قوله مثلا ) أي أو أخاها أو ابنها من غيره ( قوله ثم ماتت المرأة ) كذا أطلقوه ، وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصا عليه ، وإلا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضا .

قال في التتارخانية : ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباهم عمدا فللباقين قتله ، فإن مات أحدهما لم يكن للثالث قتله ; لأن القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدية في ماله في فثلاث سنين ا هـ ملخصا . وفي القهستاني : قتل أحد الأخوين لأب وأم أبيهما عمدا والآخر أمهما فللأول قتل الثاني بالأم ويسقط القود عن الأول ; لأنه ورث من الأم الثمن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان الدية ا هـ وتمامه فيه ( قوله وأما تصوير صدر الشريعة ) حيث قال : أي إذا قتل الأب شخصا وولي القصاص ابن القاتل يسقط ا هـ . وصورة ذلك أن يقتل أم ابنه عمدا أو أخا ولده من أمه جوهرة ( قوله فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا ) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث والمورث لا يملك القصاص بعد الموت [ ص: 537 ] وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداء ا هـ جوهرة . ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض بطريق الإرث . وأجاب في المجتبى بأن المستحق للقصاص أولا هو المقتول ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة والوراثة بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاص ولو لم يثبت له أولا لما سقط بعفوه ا هـ تأمل ( قوله لو عفا المجروح إلخ ) أراد به الحر ، إذ العبد لا يصح عفوه ; لأن القصاص لمولاه لا له شرنبلالية عن البدائع . ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية ؟ وهل ذلك في العمد أو الخطأ ؟ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط ؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في الفعلين ( قوله لانعقاد السبب لهما ) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت المجروح ، تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة

التالي السابق


الخدمات العلمية