صفحة جزء
( ولا قود في عظم إلا السن وإن تفاوتا ) طولا أو كبرا لما مر ( فتقطع إن قلعت ; وقيل تبرد إلى ) اللحم ( موضع أصل السن ) ويسقط ما سواه لتعذر المماثلة إذ ربما تقصد لهاته ، وبه أخذ صاحب الكافي . قال المصنف وفي المجتبى وبه يفتى ( كما تبرد ) إلى أن يتساويا إن كسرت . [ ص: 553 ] وفي المجتبى : يؤجل حولا ، فإن لم تثبت يقتص . وقيل يؤجل الصبي لا البالغ ، فلو مات الصبي في الحول برئ . وقال أبو يوسف : فيه حكومة عدل ، وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط ، فعند أبي يوسف تجب حكومة عدل الألم : أي أجر القلاع والطبيب ا هـ وسنحققه .

( وتؤخذ الثنية بالثنية والناب بالناب ، ولا تؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ) مجتبى . الحاصل أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله .


( قوله إلا السن ) استثناء متصل أو منقطع ، فإن الأطباء اختلفوا فقيل إنه عصب يابس ; لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة ; وقيل عظم وكأنه وقع عند صاحب الهداية أنه عظم ، حتى قال : والمراد منه غير السن ، وعليه فالاستثناء متصل . والفرق بينه وبين غيره إمكان المساواة بأن يبرد بالمبرد معراج وعناية ( قوله لما مر ) أي من اتحاد المنفعة وفيه إشارة إلى أنها أصلية سليمة . ففي القهستاني : أل للعهد أي سن أصلية فلا قصاص في السن الزائدة ا هـ أي بل فيها حكومة عدل كما في التتارخانية . وفيها أيضا : وسن الجاني سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء ، إن شاء المجني عليه اقتص أو ضمنه أرش سنه خمسمائة ، ولو المعيب سن المجني عليه فله الأرش حكومة عدل ولا قصاص ( قوله موضع أصل السن ) بدل مما قبلهط ( قوله ويسقط ما سواه ) أي ما كان داخلا في اللحم ( قوله إذ ربما تفسد لهاته ) أي لو قلع ، والتعبير باللهاة وقع في النهاية وتبعه الزيلعي والمصنف والشارح ، والصواب لثاته كما وقع في الكفاية . قال في المغرب : اللهاة لحمة مشرفة على الحلق ، قوله من تسحر بسويق لا بد أن يبقى بين أسنانه ولهاته شيء كأنه تصحيف لثاته وهي لحمات أصول الأسنان ا هـ ( قوله وبه أخذ صاحب الكافي ) أي بالقول بالبرد وعليه مشى شراح الهداية ، وعزوه إلى الذخيرة والمبسوط ، وتبعهم في الجوهرة والتبيين ، ولم يتعرضوا للقول بالقلع أصلا ، بل قالوا لا تقلع ، وإنما تبرد مع أنه في الهداية قال : ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان ، وكأن الشراح لم يرتضوا به لكن مشى عليه في مختصر الوقاية والملتقى والاختيار والدرر وغيرها . ونقل الطوري عن المحيط أن في المسألة روايتين . ونقل بعضهم عن المقدسي أنه قال : ينبغي اختيار البرد خصوصا عند تعذر القلع ، كما لو كانت أسنانه غير مفلجة بحيث يخاف من قلع واحد أن يتبعه غيره أو أن تفسد اللثة ا هـ .

قلت : يؤيده ما في شرح مسكين عن الخلاصة : النزع مشروع ، والأخذ بالمبرد احتياط ا هـ ( قوله قال المصنف إلخ ) لم أره في المنح ولا في المجتبى ( قوله كما تبرد إلى أن يتساويا إن كسرت ) هذا إذا لم يسود الباقي وإن اسود لا يجب القصاص ، فإن طلب المجني عليه استيفاء قدر المكسورة وترك ما اسود لا يكون له ذلك . وفي ظاهر الرواية إذا كسر السن لا قصاص فيه خانية ، وسيأتي في كتاب الديات ، وفي البزازية قال القاضي الإمام : وفي كسر بعض السن إنما يبرد بالمبرد إذا كسر عن عرض ، أما لو عن طول ففيه الحكومة ا هـ شرنبلالية . وفي التتارخانية إن كسر مستويا يمكن استيفاء القصاص منه اقتص وإلا فعليه أرش ذلك ، في كل سن خمس من الإبل أو البقر ا هـ فعلم تقييده أيضا بما إذا أمكن فيه المساواة .

وفي الخانية ضرب سن رجل فاسود فنزعها آخر فعلى الأول أرش تام خمسمائة وعلى الثاني حكومة عدل ا هـ . [ ص: 553 ] وفيها : كسر ربع سن رجل وربع سن الكاسر مثل سن المكسور ذكر ابن رستم أنه يكسر من الكاسر ، ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون على قدر ما كسر ، وكذا لو قطع أذن إنسان أو يده وأذن القاطع أو يده أطول ا هـ .

[ تنبيه ] قال في الخلاصة : ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في المشهور من الرواية ، ولو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل ا هـ ( قوله فإن لم تثبت يقتص ) أي فيما إذا قلعت ، وذكر في المجتبى أيضا أنه إذا كسر بعضها ينتظر حولا ، فإذا لم تتغير تبرد ، وكذا ذكر فيما إذا تحركت ينتظر حولا فإن احمرت أو اخضرت أو اسودت تجب ديتها في ماله قال : وفي الاصفرار اختلاف المشايخ ( قوله وقيل يؤجل الصبي ) عبارة المجتبى والأصل عندنا أنه يستأنى في الجنايات كلها عمدا كان أو خطأ ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع .

واختلف في القلع . قال القدوري : يستأنى الصبي دون البالغ ، وقيل يستأنى فيهما ا هـ . ونقل ط عن الظهيرية إن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع السن ولا ينتظر حولا إلا في رواية المجرد ، والصحيح هو الأول لأن نبات سن البالغ نادر ا هـ وسينقله الشارح في الشجاج عن الخلاصة والنهاية ، ويأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله فلو مات الصبي في الحول برئ ) أي أو مات الصبي قبل تمام السنة فلا شيء على الجاني عند أبي حنيفة مجتبى ( قوله وكذا الخلاف إلخ ) قال في المجتبى : إذا استأنى في التحريك فلم يسقط فلا شيء عليه وقال أبو يوسف : تجب حكومة عدل الألم : أي أجر القلاع والطبيب ، وإن سقط يجب القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، فإن قال الضارب سقط لا بضربتي فالقول للمضروب استحسانا ا هـ زاد في التتارخانية : وليس هذا في شيء من الجنايات إلا في السن للأثر ، فإن جاء بعد السنة والسن ساقط فقال الضارب سقط في السنة فالقول للمضروب أنها سقطت من ضربه ، وإن قال بعد السنة فللضارب ( قوله حكومة عدل الألم ) حكومة العدل بمعنى الأرش فكأنه قال أرش الألم ا هـ ح ، أو يقال الإضافة بيانية ، أي حكومة هي عدل الألم : أي ما يعادله من الدراهم تأمل ( قوله أي أجر القلاع ) الذي رأيته في التتارخانية أخر العلاج ( قوله وسنحققه ) أي في أثناء فصل الشجاج وفي آخره ( قوله والحاصل إلخ ) أفاد أن ذلك ليس خاصا في السن بل غيرها كذلك .

قال في الجوهرة : وأجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى وكذا اليدان والرجلان وكذا أصبعهما ، ويؤخذ إبهام اليمنى باليمنى والسبابة بالسبابة والوسطى بالوسطى ، ولا يؤخذ شيء من أعضاء اليمنى إلا باليمنى ولا اليسرى إلا باليسرى ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية