صفحة جزء
( و ) لا في ( قطع يد من نصف الساعد ) لما مر ( و ) لا في ( جائفة برئت ) فلو لم تبرأ ، فإن سارية يقتص وإلا ينتظر البرء أو السراية ابن كمال ( ولسان وذكر ) ولو من أصلهما به يفتى شرح وهبانية ، وأقره المصنف لأنه ينقبض وينبسط .

قلت : لكن جزم قاضي خان بلزوم القصاص ، وجعله في المحيط قول الإمام . ونصه قال أبو حنيفة : [ ص: 555 ] إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له حد معلوم ، وأقره في الشرنبلالية فليحفظ ( إلا أن يقطع ) كل ( الحشفة ) فيقتص ، ولو بعضها لا ، وسيجيء ما لو قطع بعض اللسان .

( ويجب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع ) لإمكان المماثلة ( وإلا ) يستقصها ( لا ) يقتص مجتبى وجوهرة ، وفي لسان أخرس وصبي لا يتكلم حكومة عدل ( فإن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر ) من المشجوج ( خير المجني عليه بين القود و ) أخذ ( الأرش ) وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا . قال برهان الدين هذا لو الشلاء ينتفع بها ، فلو لم ينتفع بها لم تكن محلا للقود ، فله دية كاملة بلا خيار ، وعليه [ ص: 556 ] الفتوى مجتبى . وفيه : لا تقطع الصحيحة بالشلاء .


( قوله ولا في قطع يد إلخ ) أي بل فيه حكومة عدل أتقاني ( قوله لما مر ) أي من امتناع رعاية المماثلة ط ( قوله ولا في جائفة برئت ) ; لأن البرء نادر فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهرا هداية . والجائفة : هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا قصاص لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية ، ولا تكون الجائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين ، ولو في الأنثيين والدبر فهي جائفة أتقاني ( قوله فإن سارية ) بأن مات منها . والأخصر من يقال فلو لم تبرأ ينتظر البرء أو السراية فيقتص ( قوله به يفتى ) وهو الصحيح قهستاني عن المضمرات ، وهو مفاد إطلاق المتون ولا سيما والاستثناء من أدوات العموم وهو قولهم إلا أن يقطع الحشفة فيفيد أن لا قصاص في قطع غيرها أصلا ( قوله لكن جزم قاضي خان بلزوم القصاص ) يعني في الذكر وحده إذا قطع من أصله لا في اللسان فإن قال في الخانية : رجل قطع [ ص: 555 ] لسان إنسان ذكر في الأصل أنه لا قصاص فيه ، وقال أبو يوسف : لا قصاص في بعض اللسان ا هـ .

ثم قال في الخانية : وفي قطع الذكر من الأصل عمدا قصاص ، وإن قطع من وسطه فلا قصاص فيه وهذا في ذكر الفحل ، فأما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل . وفي ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص إن كان عمدا ، والدية إن كان خطأ ، وإن لم يتحرك كان فيه حكومة عدل . ولا قصاص في قطع اللسان ا هـ فقد فرق بين اللسان والذكر كما ترى ، ولعله لعسر استقصاء اللسان من أصله ، بخلاف الذكر ، لكن قاضي خان نفسه حكى في شرحه على الجامع الصغير رواية أبي يوسف في الذكر واللسان وصحح قول الإمام ، فإنه قال فيما إذا قطع ذكر مولود بدا صلاحه بالتحرك ، وإن قطع الذكر من أصله عمدا اختلفت الروايات فيه : روى بشر عن أبي يوسف أنه يجب فيه القصاص . وروى محمد عن أبي حنيفة عدمه ا هـ ملخصا . ثم قال : وإن قطع لسان صبي قد استهل ففيه حكومة عدل ; لأنه لم يعرف صلاحه بالدليل ، وإن تكلم ففيه دية كاملة ، ولم يذكر فيه القود فدل على أنه لا يجب القصاص في اللسان قطع كله أو بعضه وهكذا روي عن أبي حنيفة . وعن أبي يوسف : إذا قطع الكل يجب القصاص ، والصحيح قول أبي حنيفة ا هـ وقد علمت أن قول الإمام هو ظاهر إطلاق المتون .

وفي القهستاني أنه ظاهر رواية . وفي تصحيح العلامة قاسم والصحيح ظاهر الرواية ( قوله إن قطع الذكر ذكره من أصله ) كذا في عامة النسخ ولفظ الذكر ساقط من عبارة الشرنبلالية ، والمراد به الرجل وهو فاعل قطع وذكره مفعوله أي ذكر رجل آخر ، واحترز بذلك عما لو كان القاطع أو المقطوع امرأة فإنه لا قصاص كما لا يخفى ( قوله وأقره في الشرنبلالية ) لكن قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية : والفتوى على أنه لا قصاص في اللسان والذكر وهو قول الجمهور كما في الهداية وغيرها ا هـ ( قوله وسيجيء ) أي في أول كتاب الديات ( قوله فإن كان القاطع أشل ) أي في حال القطع ، أما إذا كانت يد القاطع صحيحة ثم شلت بعد القطع فلا حق للمقطوع في الأرش لأن حق المقطوع كان متقررا في اليد فيسقط بقدر هلاك المحل ا هـ ط عن الولوالجية ( قوله أو كان رأس الشاج أكبر ) بأن كانت الشجة تستوعب ما بين قرني المشجوج دون الشاج ، وفي عكسه يخير أيضا ; لأنه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدي إلى غير حقه ، وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا الشاج فهو بالخيار هداية ( قوله خير المجني عليه إلخ ) لأن استيفاء الحق كملا متعذر فله أن يتجوز بدون حقه ، وله أن يعدل إلى العوض .

ولو سقطت : أي يد الجاني لآفة قبل اختيار المجني عليه أو قطعت ظلما فلا شيء عندنا ; لأن حقه متعين في القصاص ، وإنما ينتقل إلى المال باختياره فيسقط بفواته ، بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الأرش ; لأنه : أي الجاني أوفى به حقا مستحقا فصارت سالمة له هداية . قال الزيلعي : بخلاف [ ص: 556 ] النفس إذا وجب على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن ; لأنها ليست بمعنى المال فلم تسلم له ( قوله مجتبى ) نقله عنه في المعراج وأقره ، وذكره في التتارخانية أيضا ( قوله لا تقطع الصحيحة بالشلاء ) هذا نظير ما قدمه من أنه لا تقاد العين الصحيحة بالحولاء .

وفي التتارخانية إذا كان باليد المقطوعة جراحة لا توجب نقصان دية اليد بأن كان نقصانا لا يوهن في البطش فإنه لا يمنع وجوب القصاص ، وإن كان يوهن حتى يجب بقطعه حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء ، لا تقطع الصحيحة بالشلاء ا هـ ملخصا

التالي السابق


الخدمات العلمية