صفحة جزء
( ويسقط القود بموت القاتل ) لفوات المحل ( ويعفو الأولياء ويصالحهم على مال ولو قليلا ، ويجب حالا ) عند الإطلاق ( وبصلح أحدهم وعفوه ، ولمن بقي ) من الورثة ( حصته من الدية ) في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح ، وقيل على العاقل ملتقى .


( قوله ويسقط القود بموت القاتل ) ولا يجب للمولى شيء من التركة قهستاني ، وكذا يسقط فيما دون النفس كما هو ظاهر أفاده الرملي ، وقدمنا آنفا أنه يسقط أيضا لو تلفت يد القاطع لآفة أو ظلما لا لو بحق ( قوله ولو قليلا ) بخلاف الخطأ فإن الدية مقدرة شرعا والصلح على أكثر منها ربا . وأما القصاص فليس بمال فكان التقويم بالعقد فيقوم بقدر ما أوجبه الصلح قل أو كثر معراج ، وبه ظهر أن الظاهر أن يقول ولو كثيرا ليكون إشارة إلى الفرق بين الخطإ والعمد تدبر ( قوله ويجب حالا عند الإطلاق ) ; لأنه ثبت بعقد والأصل في مثله الحلول كثمن ومهر حموي ، وأشار بقوله عند الإطلاق إلى أنه لا يتأجل إلا بالشرط أفاده البدر العيني آخر فصل الشجاج ط ( قوله وقيل على العاقلة ) جرى عليه في الاختيار وشرح المجمع ، ورده محشيه العلامة قاسم بما في الأصل والجامع الصغير والمبسوط والهداية والكافي وسائر الكتب أنه على القاتل في ماله . قال : وهو الثابت رواية ودراية ، وتمامه في ط ، وكذا رده في تصحيحه بأنه ليس قولا لأحد مطلقا

التالي السابق


الخدمات العلمية