صفحة جزء
[ ص: 560 ] ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات ، إن أشهد عليه ضمن وإلا لا . وقال في البدائع : لا ضمان لأن الإشهاد إنما يكون في الحائط لا في الحيوان ناجية .


( قوله إن أشهد عليه ضمن ) والواجب في الدماء على العاقلة ، وفي الأموال على المالك خاصة كما سيأتي في الحائط المائل رملي ( قوله وقال في البدائع إلخ ) قال في المنح بعده قلت : وبه جزم في البزازية ، ولم يحك خلافا ولا أشعر به ا هـ

أقول : الذي في البزازية له كلب عقور كلما مر عليه مار عضه لأهل القرية أن يقتلوه . وإن عض إنسانا فقتله فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان ، وإن بعده عليه الضمان كالحائط قبل الإشهاد وبعده . وفي المنية في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال ا هـ فأين الجزم به . وقال في البزازية قبل هذا أدخل بقرا نطوحا في سرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن ا هـ فإن كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط ; لأن وضعه فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر رملي ، وسيأتي تمام ذلك في آخر جناية البهيمة إن شاء الله تعالى ومحل ذكر هذه المسألة هناك

التالي السابق


الخدمات العلمية