صفحة جزء
( وكفارتهما ) أي الخطأ وشبه العمد ( عتق قن مؤمن فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما ) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية ( وصح ) إعتاق ( رضيع أحد أبويه مسلم ) ; لأنه مسلم تبعا ( لا الجنين ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها ) روي ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا


( قوله عتق قن ) أي كامل فيكفي الأعور لا الأعمى در منتقى ( قوله مؤمن ) بخلاف سائر الكفارات ، لورود النص به ، والنص وإن ورد في الخطأ لكن لما كان شبه العمد فيه معنى الخطأ ثبت فيه حكم الخطأ أتقاني ( قوله فإن عجز عنه ) أي وقت الأداء لا الوجوب قهستاني ( قوله ولاء ) أي متتابعين ( قوله ولا إطعام فيهما ) بخلاف غيرهما من الكفارات ( قوله وصح إعتاق رضيع ) أي إن عاش بعده حتى ظهرت سلامة أعضائه وأطرافه ، فلو مات قبل ذلك لم تتأد به الكفارة أتقاني ( قوله لا الجنين ) ; لأنه لم تعرف حياته ، ولا سلامته ، ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص زيلعي ( قوله ودية المرأة إلخ ) ففي قتل المرأة خطأ خمسة آلاف ، وفي قطع يدها ألفان وخمسمائة ، وهذا فيما فيه دية مقدرة ، وأما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرة ، وقيل يسوى بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين [ ص: 575 ] فيه غرة ; لأنه مستثنى ، كما يأتي در منتقى . وفي التتارخانية عن شرح الطواويسي : ما ليس له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمرأة عند أصحابنا .

[ تنبيه ] في أحكام الخنثى من الأشباه لا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا ، وعلى عاقلته أرشها ، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبين ، وكذا فيما دون النفس ; ويصح إعتاقه عن الكفارة

التالي السابق


الخدمات العلمية