صفحة جزء
باب جناية البهيمة والجناية عليها

الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح [ ص: 603 ] بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه .

( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت ( فلو حدثت ) المذكورات ( في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها لأنه ) مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث .


باب جناية البهيمة والجناية عليها

ذكره عقيب جناية الإنسان ، والجناية عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك ، ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ، ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق ، ونسبة الجناية إليها لمشاكلة الجناية عليها ( قوله الأصل ) أي في مسائل هذا الباب ، وكذا الأصل أيضا أن المتسبب ضامن إذا كان [ ص: 603 ] متعديا ، وإلا لا يضمن والمباشر يضمن مطلقا ، كما يظهر من الفروع رحمتي ( قوله بشرط السلامة إلخ ) لأنه يتصرف في حقه من وجه ، وفي حق غيره من وجه ، لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين ، فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا يمكن ، لأنه يؤدي إلى المنع من التصرف زيلعي ملخصا ( قوله ما وطئت دابته ) أي من نفس أو مال در منتقى فتجب الدية عليه ، وعلى عاقلته ، وإن كان العاطب عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا ، لأن ديته قيمته ، وإن مالا وجبت قيمته في ماله ، وإن ما دون النفس ، فما أرشه أقل من نصف عشر الدية ففي ماله وإن نصف العشر ، فصاعدا فهو على العاقلة جوهرة ملخصا ( قوله وما أصابت بيدها أو رجلها ) أي في غير حالة الوطء كأن أتلفت في حال رفعها أو قتل وضعها ط ( قوله أو كدمت إلخ ) الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والخبط الضرب باليد والصدم الدفع ، وأن تضرب الشيء بجسدك مغرب ( قوله في ملكه ) أي الخاص أو المشترك لأن لكل واحد من الشركاء السير والإيقاف فيه زيلعي ( قوله لم يضمن ) لأنه متسبب لا مباشر ، وليس بمتعد بتسيير الدابة في ملكه ( قوله لأنه مباشرة ) فيضمن وإن لم يتعد ( قوله فيحرم من الميراث ) لأنه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به

التالي السابق


الخدمات العلمية