صفحة جزء
قلت : وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل عنب الناس وفواكههم هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لا وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا .

وجوابه : أنه لا يضمن ربه شيئا مطلقا أشهدوا عليه أم لا أخذا من مسألة الكلب بل أولى وكذا ذكره المصنف في معينه .

لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل فراجعه عند الفتوى وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر بذلك على ما هو ظاهر المذهب .

وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بينا [ ص: 612 ] على ما عليه الفتوى


( قوله قلت إلخ ) من مقول المصنف أيضا في المنح ( قوله أخذا من مسألة الكلب ) أي كلب العنب فإنه ليس مما يخاف منه تلف الآدمي ( قوله بل أولى ) لأنه طير وقد تقدم أنه لا يضمن ، إذا أرسل طيرا ساقه أو لا بخلاف الدابة والكلب ، وهنا لم يرسله ولم يسقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى ، ولأن النحل مأذونة من الله تعالى بقوله تعالى : { ثم كلي من كل الثمرات } : ( قوله في معينه ) أي في كتابه المسمى معين المفتى ( قوله فراجعه عند الفتوى ) قد علمت أن الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الأول فعليه المعول ( قوله على ما هو ظاهر المذهب ) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له التصرف في ملكه ، وإن تضرر جاره ( قوله وأما جواب المشايخ ) من أنه يمنع إذا [ ص: 612 ] كان الضرر بينا ( قوله على ما عليه الفتوى ) الأوضح وهو ما عليه الفتوى ط

التالي السابق


الخدمات العلمية