صفحة جزء
( فإن جنى جنايتين دفعه بهما إلى وليهما أو فداه بأرشهما وإن وهبه ) أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى ( أو باعه غير عالم بها ) بالجناية ( ضمن الأقل من قيمته و ) الأقل ( من الأرش وإن علم بها غرم الأرش ) فقط إجماعا ( كبيعه ) عالما بها ( وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل ) العبد ذلك [ ص: 615 ] كما يصير فارا بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا .


( قوله دفعه بها إلخ ) فيقتسمانه على قدر أرش جنايتهما وإن كانوا جماعة يقتسمونه على قدر حصصهم ، وإن فداه فداه بجميع أروشهم ، ولو قتل واحدا وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثا لأن أرش العين على النصف من أرشي النفس ، وعلى هذا حكم الشجات ، وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد وتمامه في الهداية ( قوله وإن وهبه إلخ ) الأصل أنه متى أحدث فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء وإلا فلا . فمثال الأول ما ذكره ، ومثال الثاني وطئ الثيب من غير إعلاق لأنه لا ينقص ، وكذا التزويج والاستخدام وكذا الإجارة والرهن على الأظهر لأن الإجارة تنقض بالأعذار ، وقيام حق ولي الجناية فيه عذر ، ولتمكن الراهن من قضاء الدين ، فلم يعجز وكذا الإذن بالتجارة ، وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين من حقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته ا هـ من الهداية والعناية ( قوله أو باعه ) أي بيعا صحيحا ، ولو بخيار للمشتري لا لو فاسدا إلا إذا سلمه ، لأن الملك لا يزول إلا به ولا لو الخيار للبائع ثم نقضه أفاده الزيلعي وغيره ( قوله ضمن الأقل إلخ ) لأنه فوت حقه ، فيضمنه وحقه في أقلهما ، ولا يصير مختارا للفداء ، لأنه لا اختيار بدون العلم هداية ، والدليل على أن حقه أقلهما أنه ليس له المطالبة بالأكثر كفاية ( قوله كبيعه ) يجب إسقاطه لأنه تشبيه الشيء بنفسه ا هـ ح .

قلت : يمكن أن يراد بيعه للمجني عليه ، فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله قال في الاختيار : وكذا لو باعه من المجني عليه كان اختيارا لا لو وهبه لأن للمستحق أخذه بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع ا هـ ( قوله وكتعليق عتقه ) لأن تعليق عتقه مع علمه بأنه يعتق عند القتل دليل اختياره فلزمه الدية منح ( قوله بقتل زيد إلخ ) أي بجناية توجب الدية فلو علقه بغير جناية كإن دخلت الدار ، ثم جن ثم دخل أو بجناية توجب القصاص كإن ضربته بالسيف [ ص: 615 ] فأنت حر فلا شيء على المولى اتفاقا لعدم علمه بالجناية عند التعليق بغيرها ، ولأن ما يوجب القصاص ، فهو على العبد وذلك لا يختلف بالرق والحرية ، فلم يفوت المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئا عناية ملخصا ( قوله كما يصير فارا ) أي من إرث زوجته لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض

التالي السابق


الخدمات العلمية