صفحة جزء
( فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه و ) غرم ( لوليها الأقل منها ) أي القيمة ( ومن الأرش )


( قوله فأعتقه سيده ) أما إذا لم يعتقه فهو مخير قال في العناية ، والأصل أن العبد إذا جنى وعليه دين يخير المولى بين الدفع والفداء ، فإن دفع بيع في دين الغرماء ، فإن فضل شيء كان لأصحاب الجناية لأنه بيع على ملكهم ، وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى الأول ا هـ ملخصا ( قوله بلا علم ) قيد به لأنه لو علم كان مختارا للفداء ، فعليه دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين ( قوله الأقل من قيمته إلخ ) وأما قول الهداية وغيرها عليه قيمتان قيمة لرب الدين وقيمة لولي الجنابة فالمراد إذا كانت القيمة أقل من الأرش كما صرح به في العناية

التالي السابق


الخدمات العلمية