صفحة جزء
( وقدرة مأموم على الأركان ، وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب ) والوقت متسع


( قوله وقدرة مأموم على الأركان ) لأن آخر صلاته أقوى ، فلا يجوز بناؤه على الضعيف بحر ( قوله وتذكر فائتة إلخ ) أي تذكر المصلي فائتة عليه إن كان منفردا أو إماما أو على إمامه إن كان مقتديا ، وقوله وهو : أي من عليه الفائتة مطلقا . وفي السراج : ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة ، بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها خمس صلوات وهو يذكر الفائتة تنقلب جائزة . ا هـ . قال في البحر : فذكر المصنف لها في سلك البطلان اعتماد على ما يذكره في باب الفوائت

التالي السابق


الخدمات العلمية