صفحة جزء
ولو وجد العبد قتيلا في دار مولاه فهدر إلا مديونا فقيمته على مولاه لغرمائه حالة وإلا مكاتبا فقيمته على مولاه مؤجلة


( قوله في دار مولاه ) أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية شرنبلالية وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح ( قوله فقيمته على مولاه إلخ ) أي في ماله لأن حق الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كأنه أهلكه ولوالجية ( قوله على مولاه ) أي دون العاقلة خانية ( قوله مؤجلة ) أي في ثلاث سنين تقضى منها كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته خانية

التالي السابق


الخدمات العلمية