صفحة جزء
( ولمملوكه بثلث ماله ) اتفاقا وتكون وصية بالعتق فإن خرج من الثلث فيها وإلا سعى بقية قيمته وإن فضل من الثلث شيء فهو له


( قوله وتكون وصية بالعتق ) أي تكون هذه الوصية وصية للعبد بنفسه تصحيحا لها وبما زاد على قيمته إلى تمام الثلث ( قوله فإن خرج من الثلث إلخ ) فيه إجمال وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البدائع إن كان المال دراهم أو دنانير وقيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصا ، ولو في المال زيادة دفعت إليه أو في ثلثي العبد زيادة دفعت إلى الورثة ، وإن كان عروضا لا يصير قصاصا إلا بالتراضي ، لاختلاف الجنس ، ويسعى في ثلثي قيمته وله ثلث سائر أمواله وهذا عنده ، وأما عندهما فكله مدبر ، فيعتق كله مقدما على سائر الوصايا فإن زاد الثلث على قيمته دفع الورثة إليه وإن قيمته أكثر سعى في الفضل ا هـ ملخصا . قلت : والخلاف مبني على تجزيء الإعتاق وعدمه كما في شرح المجمع ، وأشار بتقدم العتق على سائر الوصايا إلى ثمرة الخلاف ، وأوضحها في العزيمة بما إذا أوصى بثلث ماله لقنه الذي قيمته ألف درهم ، وأوصى بثلثي ألف درهم للفقراء ومات وترك العبد وألفي درهم عتق عنده ثلث العبد مجانا والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء سوية ، ويدفع العبد للفقراء ثلث قيمته وعندهما يعتق أولا كل العبد مجانا ولا شيء للفقراء ا هـ فتأمل . ثم إن ظاهره أن كون هذه وصية العتق مبني على قولهما تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية