صفحة جزء
قال : أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي لم يكن له إلا الألف وفي أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس ، وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهر فكله له إن خرج من الثلث مجتبى .


( قوله قال أوصيت إلخ ) وكذا أوصيت بثلث مالي ، وهو ألف فله الثلث بالغا ما بلغ لأن قوله : وهو ألف غير محتاج إليه والولوالجية ، وكذا أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه النصف ، فهو له أو بجميع ما في هذا البيت وهو كر طعام ، فإذا فيه أكثر أو كر حنطة أو شعير والحاصل أنه إذا أوصى بمشار إليه ثم قدره صح وافق المقدار أو لا وعلله في المحيط بأنه أضاف الإيجاب والتمليك إلى الثلث مطلقا ، وإلى جميع ما في الكيس ، فصحت الإضافة إلا أنه غلط في الحساب ، فلا يقدح في الإيجاب بخلاف البيع ، فإنه لا يصح إلا إذا كان المبيع مقدارا معلوما فانصرف إلى المقدار المذكور وتمامه في شرح الوهبانية فراجعه

التالي السابق


الخدمات العلمية