صفحة جزء
( وتبطل الوصية بعتق عبده ) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته ( إن جنى بعد موته فدفع ) بالجناية كما لو بيع بعد موته بالدين ( وإن فدى ) الورثة العبد ( لا ) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم


( قوله : وإن فدى لا ) فإن لم يوجد الدفع والفداء وأعتقه الوصي ، فإن عالما بالجناية لزمه تمام الأرش ، وإلا فالقيمة ، ولا يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف سائحاني

التالي السابق


الخدمات العلمية