صفحة جزء
( وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب ) الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا ( في المكيل والموزون ) لأنه إفراز ( وفي غيرهما لا ) تجوز لأنه مبادلة كالبيع ، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ( وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج ) عن الميت ( بثلث ما بقي إن هلك ) المال ( في يده أو ) في يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا لهما [ ص: 708 ] وقد تقرر في المناسك ( ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا ) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت .


( قوله وصح قسمة القاضي ) لأنه ناظر في حق العاجز وإفراز نصيب الغائب وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه وصح زيلعي ( قوله حج عن الميت بثلث ما بقي ) أي من منزل الآمر أو من حيث يبلغ وهكذا إن هلك ثانيا وثالثا إلا أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية كما مر في باب الحج عن الغير ( قوله خلافا لهما ) فقال أبو يوسف إن كان المفرز [ ص: 708 ] مستغرقا للثلث بطلت الوصية ولم يحج عنه ، وإن لم يكن مستغرقا للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث إلى تمام ثلث الجميع . وقال محمد : لا يحج عنه بشيء وقد قررناه في المناسك زيلعي

التالي السابق


الخدمات العلمية