صفحة جزء
( وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء ) للغرماء لتعلق حقهم بالمالية ( وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه ) أي ضياعه ( عنده ) لأنه العاقد فالعهدة عليه ( ورجع ) الوصي ( في التركة ) كلها : وقال محمد في الثلث ، قلنا إنه مغرور فكان دينا ، حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغرمه عليهم ( كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه ) أي الطفل ( من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق ) المال المبيع ، والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ( وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا ) بأن يكون الثاني أملأ ، ولو مثله لم يجز منية


( قوله لتعلق حقهم بالمالية ) أي لا بالصورة ، والبيع لا يبطل المالية لفواتها إلى خلف وهو الثمن ، بخلاف العبد المأذون له في التجارة حيث لا يجوز للمولى بيعه لأن لغرمائه حق الاستسعاء ، بخلاف ما نحن فيه زيلعي ( قوله باع ما أوصى ببيعه ) أي باع عبدا ، ولو صرح به كغيره لكان أظهر لقوله فاستحق العبد ( قوله أي ضياعه ) الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق لما سيأتي ( قوله لأنه العاقد ) تعليل لقوله وضمن وصي ( قوله قلنا إنه مغرور ) أي لأن الميت لما أمره ببيعه والتصدق بثمنه كأنه قال هذا العبد ملكي عناية ( قوله فلا رجوع ) أي لا على الورثة ولا على المساكين إن كان تصدق عليهم لأن البيع لم يقع إلا للميت فصار كما إذا كان على الميت دين آخر عناية ( قوله وفي المنتقى إلخ ) قال في العناية : وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير . ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل في غنم هذا التصرف وهو الثوب والفقير تبع ا هـ ( قوله ولو مثله لم يجز ) هو أحد قولين . قال في الكفاية : وأشار في الكتاب إلى أنه لا يجوز ا هـ أي حيث قيد الجواز بالإملاء ، وهذا إذا ثبت الدين بمداينة الميت ، فلو بمداينة الوصي يجوز سواء كان خيرا لليتيم أو شرا له إلا أنه إذا كان خيرا له جاز بالاتفاق ، حتى إذا أدرك ليس له نقض ذلك ، وإن كان شرا له جاز . ويضمن الوصي لليتيم عندهما ، وعند أبي يوسف لا يجوز إتقاني عن شرح الطحاوي

التالي السابق


الخدمات العلمية