صفحة جزء
( وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس ) [ ص: 709 ] لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية ، فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه المشتري بالقبض قهستاني ، وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي .


( قوله وصح بيعه وشراؤه ) أطلقهما فشمل النقد والنسيئة إلى أجل متعارف لكن من مليء ، فلو مفلسا فسيأتي في الفروع آخر الوصايا . قال في الخانية : وإذا باع شيئا من تركة الميت بنسيئة ، فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان الأجل فاحشا لا يجوز ا هـ رملي ( قوله من أجنبي ) أي عن الميت وعن الوصي ، فلو باع من نفسه فسيأتي ، أو باع ممن لا تقبل شهادته له أو من وارث الميت لا يجوز .

قال في جامع الفصولين : بيع المضارب ممن لا تجوز شهادته له بمحاباة قليلة لم يجز ، وكذا الوصي لو باع من هؤلاء ، فلو بمثل قيمته جاز ، ولو باع وارث صحيح من مورثه المريض أو شرى منه بقيمته لم يجز عند أبي حنيفة ، ولو بيسير الغبن لم يجز إجماعا لأنه كوصية له ووصي الميت لو عقد مع الوارث بمثل القيمة فعلى الخلاف ا هـ . [ تنبيه ]

قال في الخانية : يتيمان لكل منهما وصي ، لم يجز لأحد الوصيين الشراء ليتيمه من الوصي الآخر لأن [ ص: 709 ] تصرفات الأوصياء مقيدة بالخيرية والنظر لليتيم ، فلو وجدت الخيرية هنا من أحدهما لا توجد من الآخر ألبتة فلا تجوز تصرفه ا هـ .

أقول : هو مشكل لأن كلا منهما أجنبي عن الآخر ولم يشتر لنفسه بل ليتيمه فلا تشترط الخيرية فليتأمل ، اللهم إلا أن يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها فإنه لا بد حينئذ أن يباع بضعف القيمة كما يأتي وبه يظهر التعليل ، ويظهر لي أن هذا هو المراد ، والله أعلم ( قوله لا بما لا يتغابن ) الصحيح في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما ( قوله لأن ولايته نظرية ) ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه يمكن التحرز عنه زيلعي ( قوله كان فاسدا ) هو ثاني قولين حكاهما في القنية ، والأول أنه باطل لا يملكه المشتري بالقبض ( قوله حتى يملكه المشتري بالقبض ) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش ؟ الظاهر نعم ط . [ تنبيه ]

المريض المديون لو باع بمحاباة لا تجوز بخلاف وصيه بعد موته ، وهذا من عجيب المسائل حيث ملك الخلف المحاباة لا المالك . أفاده في الفصولين ( قوله وهذا إذا تبايع الوصي إلخ ) لا حاجة إليه لتصريح المصنف به ط

التالي السابق


الخدمات العلمية