صفحة جزء
وزاد في الزواهر موضعين آخرين :

اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده عليه ، وإذا احتيج لإثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة ينصب وإلا فلا وعزاهما لمجمع الفتاوى .


( قوله ليرده عليه ) أفاد أن المراد أن ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا لأن الولاية في غيره للأب ، وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص ( قوله غيبة منقطعة ) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه . [ تتمة ]

زاد الحموي وغيره مسائل أيضا .

ومنها لو ادعى شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأتي ولا تذهب القافلة إليه ،

ومنها لو قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من يبيع التركة ،

ومنها لو استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه .

ومنها لو ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت .

ومنها لو كان المدعى عليه مع كونه أخرس أصم وأعمى ولا ولي له .

ومنها لو شرى الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب ، وقيل لوارثه أو وصيه ، فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي الليث ، وفي رواية ينصب القاضي وصيا للرد .

ومنها لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي أو وصية ، فلو لم يكن نصب القاضي وصيا .

ومنها لو أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب المستقرض ليقبض المال .

ومنها كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم إليه المديون ،

ومنها لو غاب الوصي فادعى رجل على الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت ا هـ ملخصا والمراد بالغيبة المنقطعة .

أقول : ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو أوصى إلى صبي أو عبد غيره أو كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ، وما لو أوصى إلى اثنين فمات أحدهما ولم يوص إلى غيره فيضم القاضي إليه غيره ، وما لو عجز الوصي عن الوصاية ،

ومنها ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب . [ ص: 722 ]

ومنها ما لو صدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي إلى حقه كما قدمناه عن الولوالجية .

ومنها إذا أسلمت زوجة المجنون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضي وصيا يقضي عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر ،

ومنها نصب الوصي عن المفقود .

ومنها إذا ادعى الوصي دينا على الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه ولا يخرج الأول عن الوصاية ، وعليه الفتوى كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين والتتبع ينفي الحصر

التالي السابق


الخدمات العلمية