صفحة جزء
( ويكره له لبس الحرير والحلي ، ولا يخلو به غير محرم ) وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة


( قوله ويكره له لبس الحرير والحلي ) لأنه حرام على الرجال دون النساء وحاله لم يتبين بعد فيؤخذ بالاحتياط فإن الاجتناب عن الحرام فرض والإقدام على المباح مباح فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام عناية ( قوله ثبتت حرمة المصاهرة ) أي فلا يحل للمقبل بشهوة أن يتزوج أمه قال السائحاني : وكذا لو قبلته امرأة لا تتزوج أباه حتى يتضح الحال بظهوره مثل المقبل ا هـ . قلت : وكأن وجهه أن الأصل في الخروج التحريم واحتمال أنه مثل المقبل لا يرفع هذا الأصل الثابت فلا ينافي ما حررناه سابقا تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية